ذكرنا يتضح لك الحكم في مستمر الحدث غير السلس والبطن كالنوم مثلا، وحاصل الكلام في الجميع أنه إن كان له زمان يسع الطهارة والصلاة وجب الانتظار على المشهور، وإن لم يكن كذلك فإما أن يكون مستمرا متواليا ليست له فترات أولا، فإن كان الأول توضأ لكل صلاة على ما عرفت، لكن يجب أن يكون عندها لا مقدما عليها، وإن كان الثاني فإن لم يكن في التكرير عسر وحرج وجب، وإلا سقط رأسا أو إلى أن يصل إلى ذلك على الوجهين.
(وسنن الوضوء) و (هي وضع الإناء على اليمين) كما في المقنعة والمبسوط والوسيلة والمراسم والمهذب والكافي والجامع والنافع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس والذكرى والنفلية وشرحها وجامع المقاصد وغيرها، بل في المعتبر والذكرى وغيرهما نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه، وكفى به دليلا لنحو المقام إذ هو من السنن التي يتسامح فيها، للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه احتمالا معتبرا، مضافا إلى ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1) " أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنفله وفي شأنه كله " وإن كان الظاهر أنها رواية عامية، والمروي (2) عند الخاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إن الله يحب التيامن في كل شئ " لكن مقتضاه ثبوت الاستحباب في غير المقام، مع أنا لم نعثر على من نص عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات ونحوها، ولا ينافيه ما في بعض أخبار الوضوءات البيانية أنه (عليه السلام) (3) " دعا بقعب فوضعه بين يديه " لصدقه على ما إذا كان عن يمينه، وربما علله بعضهم بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة، وكأنه إشارة إلى ما ورد في