أحدهما (عليهما السلام) وفي رواية الشيخ وابن إدريس والجمعة بدل الحجامة ولعله الصواب، وبذلك ظهر لك أنه لا وجه للطعن في الرواية من جهة الاضمار، على أن الظاهر أنه ليس قادحا سيما إذا وقع من مثل زرارة الذي عرف أنه لم يرو إلا عن الإمام (عليه السلام) وأنه من أصحاب الاجماع، وأيضا قد صرح الكليني في أول كتابه أن جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن الصادقين (عليهم السلام) وبظهور إرادة التمثيل من الرواية، وعدم القول بالفصل يتم الاستدلال، وما يقال -: أنه قد دلت على حكم المستحب حيث يكون معه واجب، مع ظهور لفظ عليك والاجزاء في الواجب - فيه أنه لا يخفى أن ذكر الجنابة والحيض لا يراد منه الشرطية، بل المقصود لو كان عليك ذلك فهو كذكر غيره ولفظ عليك والاجزاء لو سلمنا ظهورهما في ذلك لكن لا يراد منهما هنا، لتعداد المستحب في صدرها كما هو واضح. و (منها) مرسلة جميل (1) عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " وعن الحدائق أن مثلها رواية عثمان بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " قال: " واستظهر بعض مشائخنا المتأخرين أن عثمان بن يزيد تصحيف عمر بن يزيد بقرينة رواية عذافر عنه " انتهى.
وقد يستدل عليه أيضا بالتعليل المتقدم في خبر زرارة (3) " بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " قلت: والاستدلال بجميع ذلك على الاطلاق محل منع، وذلك أما الرواية الأولى فالمتيقن منها مع قصد الجميع كما ذكرناه في تداخل الواجبة بقرينة قوله (عليه السلام): (أجزأها) وقوله (عليه السلام): (يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها)