بل الظاهر أن الحائل في المغسول والممسوح إذا كان اختياريا وعسر قلعه كالقير ونحوه ينتقل إلى غسله والمسح عليه، ولا ينتقل إلى التيمم، بل قد عرفت أنه يمكن جعل ذلك قاعدة في كل ما استفيد وجوبه من أمر لتقييده بالقدرة، كما أنه قد سمعت في وضوء الأقطع ما يفيدك في المقام، وكذا خبر المرارة، بل ونحو قوله (ع): " لا يسقط الميسور بالمعسور " على إشكال فيه، ولا يخفى عليك جريان كثير مما ذكرنا في الأغسال ونحوها، والاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم في الجميع حسن، ولذا قال المصنف في المقام:
(والأحوط الأول) أي إعادة الوضوء عند زوال الضرورة، وأحوط منه نقضه بحدث ثم الوضوء، خروجا من شبهة احتمال الجزم برفع الوضوء الحدث، فتأمل.
(مسائل ثمان) ((الأولى) الترتيب واجب في الوضوء) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا كالسنة، بل قيل يدل عليه في الجملة أيضا الكتاب قضاءا للفاء في قوله تعالى (1):
(فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) ويتم بضم عدم القول بالفصل، لكن لا يخلو من نظر، والمراد به (غسل) تمام (الوجه) بما يسمى غسلا عرفا (قبل) غسل جزء من اليد (اليمنى و) غسل اليد (اليسرى بعدهما) أي بعد تمام غسل الوجه واليمنى (ومسح الرأس ثالثا) على حسب ما ذكر، لعدم عده غسل اليمنى مستقلا (و) مسح (الرجلين أخيرا) ولا ترتيب فيهما على الأقوى كما عرفت.
(فلو خالف) بأن قدم المؤخر أو أخر المقدم أو غسلهما معا دفعة أو غير ذلك (أعاد الوضوء) من رأس (عمدا كان أو نسيانا) لكون الترتيب ركنا في الوضوء على ما يستفاد من أدلة إيجابه (إن كان قد جف) ما على الأعضاء من ماء (الوضوء و) أما (إن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب) بإعادة غسل اليمنى فقط فيما إذا