بعض النسخ (الزمرد) بدل (زمزم) بل عن الكاشاني نسبته إلى كثير من النسخ ويؤيده عدم تعارف الاتخاذ من ذلك. بل أورد عليه أن اخراج الحصى من المسجد غير جائز، لكن فتوى الجماعة تؤيد الأولى، ويجاب عن الثاني بخروجه بالنص، أو بأن هذا الحكم مبني علي الوقوع دون الجواز، أو بأن المراد ما يؤخذ من البئر بقصد الاصلاح، وهو مما يجوز اخراجه كالقمامة. أو بأن زمزم ليست بداخلة في المسجد، أو بغير ذلك.
(و) يكره (الكلام) في حال التخلي غائطا أو بولا للمرسل (1) " إن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته "، وقول الصادق (عليه السلام) (2) في خبر أبي بصير:
" لا تتكلم على الخلاء، فإن من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة " وقوله (ع) أيضا في خبر عمر بن يزيد (3) بعد أن سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن: " لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية " ورواه في الفقيه بزيادة (أو آية الحمد لله رب العالمين) وقول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) في خبر صفوان:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط، أو يكلمه حتى يفرغ " ولا منافاة بينه وبين ما تقدم، إذ لا تخصيص فيه، ولعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب، لتصريح كثير من القدماء والمتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه، حيث قال: لا يجوز، ولعل مراده الكراهة، نعم يستثنى منه عندهم بعد فرض شمول أدلة الكراهة له الكلام بذكر الله.
ولذا قال المصنف كغيره: (إلا بذكر الله) لما في الأخبار الكثيرة من التعليل بحسن الذكر على كل حال، لكن قيده بعضهم فيما بينه وبين نفسه، ولعله للمرسل (5)