لتحصيل العلم بغسل المأمور به سيما بالنسبة للتحديد العرضي، لأن معرفته على التحقيق في غاية الاشكال خصوصا للأعوام، بل يكفي في إشكاله ما وقع بين العلماء كما سمعت، فإذا أتى بالزائد احتياطا فرغت ذمته يقينا، إذ ليس عليه الوقوف على نفس الحد، لكن يجب نية غسل الوجه المأمور به شرعا، أما لو أدخل بعض الزائد في النية على أنه مغسول أصلي ابتداء لا في أثناء غسل العضو قوي القول بالفساد للتشريع، ويكون قوله (عليه السلام): (فإن زاد عليه لم يؤجر) أي على وضوئه لفساده، وفيه تعريض بوضوء العامة، ويحتمل القول بالصحة، كما لعله يشعر به قوله (عليه السلام): (لم يؤجر) أيضا لمقابلته له بقوله (عليه السلام): (إن نقص أثم) وأولى منه في ذلك ما إذا نواه في الأثناء أو نوى غسل الوجه في الواقع، ولكن كان بزعمه أن المجموع وجه وإن كان زعما باطلا، فتأمل جيدا.
(ولا عبرة بالأنزع) الأصلع الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه فساوى بعض مقدم رأسه جبهته، (ولا بالأغم) المقابل للأول وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته، فلا يجب على الأول غسل ذلك المقدم، كما أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة، فيرجع كل منهما إلى الغالب في أكثر الناس، لانصراف التحديد إليه وإن كان في صدق اسم الوجه على الثاني محل تأمل، ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي.
(ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة) كما صرح به غير المصنف أيضا من غير تردد ولا إشكال، وكأنه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب، والظاهر أنه كذلك، لكن المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول الأصابع هو أن يفرض مثلا لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع المستوي لوجهه، وبمعناه أنه يقدر في المستوي ويحدد