فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه، وما في موثقة عمار (1) سأل أبو عبد الله (عليه السلام): " عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا، ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء. ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء " محمول على عدم حصول نفع به، على أن في سنده عمارا وقد طعن فيه بأنه متفرد برواية الغرائب، وإلا فاحتمال على عدم الانحصار في التداوي بذلك بعيد لأن الظاهر جوازه وإن لم ينحصر به، كما يقضي به ترك الاستفصال فيما سمعت وغيره، مع ما في ذلك من الحرج، نعم يحتمل حمله على الكراهة مع عدم الانحصار.
ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة أو اتفق فلم يستطع إزالته ففي إجرائه مجرى الجبائر في المسح عليه وعدمه وجهان، رجح بعضهم الأول، والمهم تحرير الأصل في مثل ذلك وغيرها مما لم يظهر من الأدلة بيان حكمه، فقد يقال: إن الأصل يقضي في الوضوء وما جرى مجراه أنه متى تعذر غسل بعض الأعضاء الواجبة فيه لحاجب بسقوط الوضوء والرجوع إلى التيمم، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه، وما يقال: إن الأصل يقضي بالرجوع إلى البدل، وذلك لاستصحاب خطاب الوضوء، فبعد فرض الخطاب به والحال هذه ينتقل منه إلى البدل، لعدم التكليف بما لا يطاق، ولأن المنصرف من الخطاب لمثل هذا المكلف ذلك. يدفعه أن الاستصحاب لا يصلح لاثبات حكم شرعي، مع معارضته بظاهر أدلة الوضوء، كالقول إنه يستفاد من خبر المرارة أن الأصل في مثل ذلك الرجوع إلى مسح البدل مطلقا، لأنه مع الغض عما في سنده إذ لم أقف على توثيق لعبد الأعلى - لا صراحة فيه بذلك، إذ قد يكون المراد منه الاستدلال على سقوط غسل المتعذر غسله، وهو لا كلام فيه، إنما الكلام في الحكم بعد ذلك هل هو سقوط الوضوء أو غيره؟ نعم قد يقضي التأمل فيه وفي جميع أخبار الباب وخبر الخف وغيره بانتقال حكم المحجوب إلى الحاجب في سائر أنواع المرض التي