محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " وما في مرسل عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمندل بعد الوضوء، فقال: كان لعلي (عليه السلام) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها " وفي آخر (2) " كانت لعلي (عليه السلام) خرقة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بها " وما في خبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) (3) أيضا قال: " كانت لأمير المؤمنين (عليه السلام) خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاة، ثم يعلقها على وتد، ولا يمسها غيره " مع ما في بعض الأخبار من نفي البأس (4) عن مسح الوجه بالمنديل وفي آخر (5) " لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا " وفي آخر (6) " عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: لا بأس به " اللهم إلا أن تحمل هذه الأخبار على موافقة التقية كما يشهد له مداومة العامة عليه، مع حمل نفي البأس على إرادة نفي الحرمة كما ادعاه بعض العامة وحمل ما دل على المسح بالثوب والقميص ونحو ذلك في مقابلة الرد على مذهب أبي حنيفة من نجاسة ماء الوضوء، أو أنه ليس من التمندل، إذ المراد به المسح بالمنديل، فلا يشمل الثوب ونحوه، أو تحمل على مسح خصوص الوجه لعارض من العوارض كالريح المثيرة للتراب، سيما إذا كان في مكان مظنة النجاسة، وربما يشير إليه اقتصارها على ذكر الوجه، بخلاف اليدين لمكان كونها تحت الأكمام لأنهم كانوا يوسعونها، أو يراد بكراهة التمندل مع مسح الجميع لا البعض، مع احتمال بعضها غير الوضوء، ونحو ذلك.
ثم إنه بناء على كراهة التمندل فهل يقتصر عليه، أو يتسرى إلى مطلق مسح بلل الوضوء عن الأعضاء كما هو ظاهر عبارة المصنف؟ وجهان، أقواهما الأول للأصل وعدم المنقح من إجماع وغيره، وعلى تقدير الشمول فهل يقتصر على المسح، أو مطلق التجفيف حتى في الشمس والنار؟ وجهان أيضا، أقواهما الأول أيضا لما سمعته،