احتمالا، وآخر جعل الاحتياط في الجمع بينهما، والأولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة،، وهي المسح بلا الاستئناف، واستئناف الماء الجديد، والتيمم، واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح تحصيلا للبراءة اليقينية وإن كان ممكنا لكن قد عرفت أن الأقوى في النظر المسح من دون وجوب استئناف، تمسكا باطلاق ما دل على وجوب المسح فيه، ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد، للاطلاق المتقدم، مع عدم شمول ما دل على المنع منه للمقام، وأما احتمال وجوبه فقد عرفت ما فيه، وكونه أقرب إلى المكلف به، ونحو ذلك تعليلات اعتبارية لا تصلح لأن تكون مدركا للأحكام الشرعية، كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط لكونه ماء وضوء، فتأمل جيدا والله أعلم.
(والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والإرشاد والقواعد والألفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقود والإشارة والمراسم وغيرها، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم، ولعله لذا قال في الحدائق: أنه المشهور، وقيل لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب، وفي الانتصار والذكرى إلى الأكثر، وفي الخلاف الاجماع عليه، وفي المختلف أن المرتضى ادعى الاجماع عليه في الانتصار، قلت: لا دلالة في عبارته، بل فيها ما يدل على خلاف ذلك كما لا يخفى على من لاحظها.
وأقصى ما يستدل به للأول الأصل في وجه، وإطلاق الأمر بالمسح في الكتاب والسنة، وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانية، إذ لو كان ذلك واجبا لنقله زرارة