عدم جريان حكم المشتبه قبله بالنسبة إليها، كما في الرجال وإن قلنا باستحبابه، لعدم الدليل، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيته.
وأما كيفية الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء الله تعالى (والدعاء عند الاستنجاء) بالمأثور من قوله: " اللهم حصن فرجي واعفه، واستر عورتي، وحرمني على النار " (وعند الفراغ) منه، " الحمد لله الذي عافاني من البلاء، وأماط عني الأذى " (وتقديم اليمنى عند الخروج) عكس الدخول، كما عرفت وجهه مما سبق (والدعاء بعده) أو عنده، بقوله: " بسم الله، الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة ثلاثا " (و) من (المكروهات الجلوس) للبول أو بالغائط (في الشوارع) جمع شارع وهو الطريق الأعظم كما عن الصحاح، ولعل المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة إذ المرفوعة ملك لأربابها، (والمشارع) جمع مشرعة، وهو مورد الماء كشطوط الأنهار وفي القاموس أنها مورد الشاربة، بلا خلاف أجده فيهما، سوى ما في الهداية والمقنعة لا يجوز مع احتمال، أو ظهور إرادتهما الكراهة، لما في الغنية من الاجماع على استحباب اجتنابهما، وهو - مع الأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك - قرينة على صرف ما تسمع من الأخبار عن ظاهرها، مع ما في بعضها من الاشعار بذلك، (منها) قول علي بن الحسين (عليه السلام) (1) في الجواب عن سؤال من سأله أين يتوضأ الغرباء؟:
" تتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة " الحديث. وفي المرفوعة (2) قال: " خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبو الحسن (عليه السلام) قائم وهو غلام فقال: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم، فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار " الحديث. وفي خبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر