من عضده) في تمامه، وكان عبارة المصنف وما ماثلها كالتحرير والمعتبر ظاهرة في إرادة بقاء المرفق وحده أو معه شئ من الذراع، فيحمل قولهم ومن قطعت من المرفق على إرادة دخول المرفق في القطع، بل ينبغي القطع به من نحو قول المصنف بعد ما مر.
(فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها) نعم قد يظهر من المنتهى أن المرفق لا يدخل فيه طرف العضد، ويظهر من غيره خلافه، وإلا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق وإنما سقط الغسل عنه لكون وجوبه من المقدمة بعيد، بل باطل لما عرفت، مع أن كلام المصنف هنا بل والمعتبر والعلامة في التحرير كالصريح في إرادة الأول، قال في الأخبار: " ولو قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق، ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها " إذ الحكم بايجاب غسل المرفق أولا قرينة على دخوله في القطع ثانيا، اللهم إلا أن يجعل (من) الأولى ابتدائية لكنه بعيد، وما نقله في كشف اللثام وغيره عن المنتهى من سقوط الغسل للوجوب المقدمي لم أتحققه، بل قال في المقام: " لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها لفوات محل الغسل، وللشافعي في غسل العظم الباقي وهو طرف العضد وجهان، أصحهما عنده الوجوب، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب، فإذا زال أحدهما غسل الآخر، ونحن نقول إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب " انتهى. ولا دلالة فيه على ما نقلوه عنه، بل كلامه سابقا كما هنا كاد يكون صريحا في كون غسل المرفق واجب أصلي، نعم هو ظاهر في أن المرفق عنده طرف الساعد، وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه لما عرفت، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكاه في المختلف عن ابن الجنيد، أنه قال: " إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقي من عضده، إلى أن قال: الحق عندي الاستحباب، والظاهر أن ابن الجنيد أراده " انتهى. قلت لا يبعد إرادته الوجوب عملا بظاهر الصحيح وغيره،