ما كان في محل الفرض وإن تدلى على غيره أو طال حتى زاد على المحل، ولا ينافي ذلك ما ذكره العلامة (رحمه الله) في التحرير والمنتهى من أنه " لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت في محل الفرض وجب غسلها، وبالعكس لا يجب نافيا للخلاف في الثاني في المنتهى " لأن الظاهر أن مراده بالانقلاع انقلاعا ممتدا بحيث انكشط بعض ما في المحل معها، أو ما في الخارج بمعنى أنه لم يبق أصلها في محل الفرض أو في غيره بخلاف ما نحن فيه، لكنه في كشف اللثام قال: " لو لم يخرج بالانكشاط عن المحل ولكن تدلت في غيره وجب غسل ما بقي منها في المحل قطعا، وفي الخارج المتدلي وجهان من الخروج ومن الاتحاد كالظفر الطويل " فيحتمل أن يجئ مثله في المقام في الصورة الأولى وهي ما خرج بعض اللحم النابت فيما دون المرفق حتى تدلى في غير المحل، لكن الأقوى وجوب غسل الجميع كما هو مقتضى الاطلاق، والأمر سهل. ثم إن مقتضى عبارة المصنف وما ماثلها عدم الوجوب لو نبت شئ من الأشياء المتقدمة من المرفق، والأقوى الوجوب لما عرفت من عدم الفرق بينه وبين ما دونه، وما يقال: إن العمدة ظهور الاجماع هناك، وهو مفقود في المقام فيه أن التأمل في كلامهم سيما ما ذكروه من الأدلة يقضي بالتساوي بينهما.
(ولو كان) يد (زائدة وجب غسلها) سواء كانت دون المرفق أو فوقه أو فيه كما صرح به في المختلف، بل كاد يكون صريح الإرشاد أيضا كما عن التلخيص ومحتمل التذكرة، ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق أو اشتبهت بالأصلية للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك، أما إذا علم زيادتها وكانت فوق المرفق سقط غسلها، واختاره في القواعد والتحرير والمنتهى والدروس وظاهر جامع المقاصد، وأطلق في المعتبر كما عن المبسوط عدم وجوب غسل اليد فوق المرفق ويمكن إرادتهما المتميزة لاطلاق اسم الزيادة عليها في المعتبر، مع احتمال أن يريد بها الزيادة في أصل الخلقة. حجة الأول - مضافا إلى موافقته