شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة " وربما احتج عليه أيضا بقوله (صلى الله عليه وآله) (1):
" لكل امرئ ما نوى " فإنه شامل لنحو المقام، وفيه أن الظاهر من ملاحظة الرواية إرادة أمر آخر من كون الفعل لله ولغيره كما لا يخفى على الناظر لها.
وربما احتج عليه بأمور أخر واهية لا ينبغي التعرض لها، والأولى الاستدلال عليه بالأخبار (منها) ما في خبر زرارة (2) " إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ عنك غسل واحد قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " وهذا الخبر وإن كان في الكافي مضمرا إلا أنه رواه الشيخ عن زرارة عن أحدهما (ع) ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ومن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد يعول عليه، و (منها) مرسل جميل (3) عن أحدهما (عليهما السلام) " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " و (منها) خبر شهاب ابن عبد ربه (4) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا ثم توضأ له أن يأتي أهله، ويجزيه غسل واحد لهما " و (منها) الأخبار المستفيضة (5) الدالة على الاجتزاء للمرأة عن الحيض والجنابة بغسل واحد، و (منها) خبر زرارة (6) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " ميت