القائل ليس من الجن، والثابت (1) في طرق الشيعة " إن سعدا لما أبى عن البيعة خرج من المدينة إلى الشام، وكان سعد سيد الخزرج ممن يخاف منه، فاحتال فلان على قتله، فأرسل إلى فلان فرموه بسهم غيلة وخفية، ووضعوا هذه الحكاية حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخر " نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون البول في ثقوب الحيوان كان معروفا في ذلك الزمان أنه مظنة للأذية، ولذا احتالوا به.
(وفي الماء جاريا وراكدا) كما صرح به كثير من الأصحاب، ويدل عليه جملة من الأخبار، (منها) ما دل (2) على النهي عن البول في الماء غير مقيد له بأحدهما (ومنها) ما دل (3) على النهي عنه في الماء النقيع والماء الراكد وهي كثيرة، (ومنها) ما دل (4) على النهي عن البول في الماء الجاري، ولكن في جملة من الأخبار نفي البأس عنه في الجاري كخبر الفضيل (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد " وخبر عيينة بن مصعب (6) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا " وخبر سماعة (7) قال: سألته " عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس به " وخبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: " لا بأس بالبول في الماء الجاري " وما يقال أنه لا تنافي بين هذه، لأن الجواز لا ينافي الكراهة فيه أن المنافاة ظاهرة في صحيح الفضيل المتقدم، نعم هو محتمل بالنسبة إلى غيره،