مسحهما معا، بناء على وجوب ذلك في نحو اليدين، وفي الذكرى " أن القول في مسح الرجل الزائدة كما قلناه في اليد بحسب الأصالة والزيادة، ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها للعموم، ويمكن الاجتزاء بالتامة منهما، فإن استويا تخير، لأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب طولا وعرضا " انتهى. وفيه ما لا يخفى، لما تقدم من وجوب الاستيعاب الطولي، وأنه لا ينبغي الاشكال فيه، اللهم إلا أن يريد أنهما لا يجبان معا، فتأمل جيدا.
(ويجب المسح على بشرة القدمين) كما في القواعد والإرشاد والتحرير والدروس والروضة، وعندنا على ما في كشف اللثام، وأجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين كما في المدارك، (ولا يجوز على حائل) يستر موضع الفرض من ظهر القدم (من خف أو غيره) مع الاختيار، وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المعتبر، ومذهب أهل البيت (عليهم السلام) كما في المنتهى، وإجماعا منا كما في الذكرى، ونحوهم غيرهم، بل الاجماع عليه محصل، ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء على لفظ الخف والجرموق والجورب والشمشك، لظهور إرادتهم من ذلك التمثيل كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فيه كالأخبار، فإنها وإن كانت تقرب إلى التواتر في النهي عن المسح على الخف لكن الظاهر من فحاويها التعميم لكل حائل، لوقوع الاستدلال فيها على ذلك بالآية الكتابية، وأنه سبق الكتاب المسح على الخفين، ونحو ذلك، وفي خبر الكلبي النسابة (1) قلت له (عليه السلام)،: " ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟ " فلا ينبغي الاشكال في أن