(وإذا زال السبب) المسوغ للمسح على الخف بعد أن وجد قطعا (أعاد الطهارة على قول) اختاره في المعتبر والمنتهى وعن المبسوط والتذكرة والايضاح وبعض متأخري المتأخرين، وهو ظاهر كشف اللثام. (وقيل: لا تجب إلا لحدث) واختاره في المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد والمدارك والمنظومة كما عن الجامع والروض، بل ربما قيل إنه المشهور، وفي التحرير في الإعادة نظر، وفي القواعد إشكال، وكيف كان فالأقوى في النظر الثاني، لكونه مأمورا بذلك، والأمر يقتضي الاجزاء، ولاستصحاب الصحة، ولما دل (1) على أن " الوضوء لا ينقضه إلا حدث " وارتفاع الضرورة ليس منه، ولأنه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله لقوله (صلى الله عليه وآله) (2):
(لكل امرئ ما نوى).
وما يقال: إن الضرورة تقدر بقدرها فيه أنه إن أريد عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق، وإن أريد به عدم إباحتها فلا، لأن المقدر هي لا إباحتها، وهو محل النزاع، وكذا ما يقال: إنا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطرارية، وإنما هي مجرد إباحة، كوضوء المسلوس والمبطون ونحوهما، فيقتصر في الإباحة على التيقن، وهو ما دامت الضرورة موجودة. إذ فيه (أولا) أن الظاهر مخالفته الاجماع، وإلا لوجب اقتصار المضطر بالنسبة إلى كل ما يشترط فيه الوضوء من مس كتابة القرآن وغيره على ما يرتفع به الضرورة، فلا يجوز لذي الجبيرة أن يمس مثلا كتابة القرآن مع الاختيار ونحو ذلك. فإن قيل: أن البدلية سوغت ذلك، قلنا: مقتضاها أيضا أن لا ينقض إلا بحدث وهو المطلوب، لا يقال: إنه ليس بأولى من بدلية التراب عن الماء، بل هي أقوى مما هنا بمراتب، ومع ذلك متى وجد الماء وجب الوضوء. لأنا نقول أنه قياس لا نقول به، فإن الفارق بينهما الدليل، ومن وجوده هناك علم أن التيمم مبيح لا رافع،