الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال:
وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال (عليه السلام): اغسل ما حوله " وما يقال:
من شمولهما للمكشوف وغير المكشوف وهو مخالف لما عند الأصحاب يدفعه أنهما ظاهران فيه بقرينة قوله: (اغسل ما حوله) إذ هو مستور معها، مع أن خبر الحلبي كاد يكون صريحا فيه، سلمنا لكنهما حينئذ من باب المطلق الذي قيد، فلا تخرج بذلك عن الحجية، نعم قد يدعى ظهورهما في عدم وجوب غسل الجرح خاصة لا مسحه، بل يحتمل إرادة ترك ما كان منه من الباطن دون الظاهر المعبر عنه بما حوله وغير ذلك، فلعل الأقوى الأول حينئذ، وأما احتمال وجوب وضع خرقة مثلا عليه في مثل الحال لظهور الأدلة في بدلية المسح عليها عن الغسل دون المسح على البشرة فينبغي القطع بعدمه، لوضوح الأولوية وغيره، كالقطع بفساد الانتقال إلى التيمم معه، لظهور اتفاق الأصحاب هنا على عدمه.
نعم إذا تعذر المسح على البشرة فهل يجب وضع لصوق أو شد خرقة ونحو ذلك مما يدخل به تحت ذي الجبيرة وما يحكمه ويمسح عليه أو لا؟ قولان ينشئان من الأصل، وظاهر ما سمعته من الروايات، واستلزام ستر شئ من الصحيح والمعلوم من العفو فيها إنما هو في السابقة دون اللاحقة. ولأن المتيقن من أدلة الجبائر الموضوعة لا للوضوء، ومن قوله (عليه السلام) في خبر الحلبي: (فيعصبها) لظهوره في التعصيب للوضوء، سيما مع ترك الاستفصال، ولأن ما دل على حكم الجبائر شامل للجبيرة السابقة والموضوعة للوضوء، لصدق اسم الجبيرة، ومما يؤكده ما قيل من اتفاق الفتاوى على أنه لو كان ظاهر الجبيرة نجسا وضع عليها خرقة طاهرة ومسح، بل قد سمعت نفي الخلاف فيه في المدارك، وهو من قبيل ما نحن فيه، إذ دخول هذه الخرقة الجديدة تحت اسم الجبيرة يقضي به هنا، بل قد يقال:
إن المراد بالمسح على الجبائر إنما هو المسح على خرقة الجبيرة وإن لم تكن جبيرة بالفعل،