في المتولي بين أن يكون مكلفا أو غيره، لكون المنوب فيه إنما هو من مقدمات الوضوء وإلا فالوضوء وضوء المضطر، والعبادة عبادته، والنية نيته، وهو المتقرب إلى الله بهذا الوضوء السائغ في حقه، فما في المدارك من أن النية تتعلق بالمباشر، لأنه الفاعل للوضوء حقية فيه ما لا يخفى.
((السابعة) لا يجوز للمحدث) أي غير المتطهر شرعا (مس كتابة القرآن) كما في الخلاف والتهذيب وظاهر الفقيه وعن الكافي وأحكام الراوندي وابن سعيد، واختاره في النافع والمنتهى والمختلف والقواعد والإرشاد والذكرى والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها من كتب متأخري المتأخرين، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف الاجماع عليه، كما عن ظاهر التبيان ومجمع البيان، خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه، وعن ابني إدريس والبراج من الحكم بالكراهة، بل هو قضية المنقول عن ابن الجنيد، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، استضعافا لما تسمعه من أدلة التحريم، والأقوى الأول لقوله تعالى (1): (وأنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين) وهي وإن كانت ليست صريحة في المطلوب لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب ويكون المراد بالمطهرين الملائكة لكنها ظاهرة فيه، لظهور رجوع الضمير إلى القرآن، لكونه المحدث عنه فيها، ولأن ما قبله وما بعده صفة للقرآن، ولما عن التبيان ومجمع البيان أن الضمير راجع للقرآن عندنا، بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام) (2) على ما حكاه عنه في كشف اللثام أن المعنى المحدثون المطهرون من الأحداث والجنابات، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف، ولأن في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييدا للمكنون، والأصل عدمه، على أنه قد يقال:
إن الامساس حقيقة في الامساس البدني، هذا مع ما يظهر من بعض الأخبار أن الضمير