وحكمه كطول القعود بالنسبة إلى الجزء الأخير دون غيره ليس في محله، بل الظاهر أنه خرق للاجماع المركب، وكذا ما وقع لغيره من اعتبار حصول اليقين بالفراغ مطلقا، ولآخر فجعل المدار على عدم رؤية المكلف نفسه مشغولا بأفعال الطهارة، بل الوجه ما سمعت من اعتبار أحد الأمرين وهو إما الانتقال عن المحل أو ما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ. نعم قد يحصل إشكال بالنسبة للأول في ما لو شك في فعل شئ من أفعال الوضوء وكان قد انتقل منه إلى حال آخر إلا أنه لا يحصل بسببه الفساد على تقدير عدم فعله في الزمن السابق لبقاء الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف، كما لو وقع له شك في مسح رأسه وقد انتقل عن محل الوضوء واشتغل بفعل آخر والحال بقاء إمكان الموالاة كأن تكون الرطوبة باقية، ولعل الأقوى فيه عدم الالتفات أيضا أخذا باطلاق الأدلة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه من غير فرق بين الدخول بالمشروط بالطهارة وغيره، وهل يدخل في الشك بعد الفراغ ما لو وقع للمكلف الشك في أنه عدل عن فعل الوضوء فترك غسل باقي الأجزاء مثلا أو أنه أتمه مع عدم حصول اليقين له بالفراغ آنا ما؟
وجهان، ينشئان من إطلاق النص والفتوى عدم الالتفات مع الانتقال، ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، والمعلوم منه ما لو كان الشك من جهة احتمال السهو والنسيان ونحوهما مع بناء المكلف على الفعل الصحيح، لا أقل من الشك في الشمول، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو من ضعف بناء على حرمة قطع الوضوء.
ثم لا ريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ في كل فعل مركب كان توالي فعل الأجزاء شرطا في صحته كالصلاة ونحوها، لأصالة صحة فعل المسلم، وإصالة عدم السهو والنسيان في أفعاله في عبادات ومعاملات من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية على تقدير عدم الفعل وعدمه، ومنه يظهر أن من شك في شئ بعد الفراغ من الغسل الارتماسي وحصول اليقين له بذلك آنا لا يلتفت، لأصالة صحة فعل المسلم، فما في القواعد للعلامة من الاشكال فيه كأنه في غير محله، وأما ما لم