فلا يجزي حينئذ غسل البشرة دونه، وقوله (عليه السلام): (ليس عليهم) وإن كان ظاهرا في إرادة الرخصة، لكن الموجود في رواية الشيخ أنه (ليس للعباد أن يطلبوه) على أنه بعد أن ما دلت الرواية على سقوط الوجوب المستفاد من الأمر الأول يحتاج إلى دليل آخر دال على الاجتزاء به، ودعوى استفادته من الأمر الأول محل نظر، فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في نحو المقام غسل الشعر، للقطع بالاجتزاء به دون غيره، وقال الشهيد في الدروس: " يستحب التخليل وإن كثف الشعر " ولم أعثر له على دليل يقتضيه، بل قد يظهر من ملاحظة الأدلة خلافه، نعم قد يتجه ذلك في الخفيفة خروجا عن شبهة الخلاف، وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه، فالأعم مثلا إن كان كثيف الشعر اجتزي بغسله، وفي الخفيف ما تقدم.
(و) كذا (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) قطعا مع الكثافة، وفي الخفيفة ما تقدم، وإن ظهر من بعضهم دعوى الاجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقا، لكن فيه أن المسألة من واد واحد، بل هي أولى بوجوب التخليل ولو مع الكثافة، حملا لدليل الشعر على الغالب المتعارف، كما ينقل عن بعض العامة وإن كان ضعيفا، لما عرفت من العموم اللغوي فيه، ولذا كان الظاهر انعقاد الاجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة، وأما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل، وقد عرفت أن المختار عدم الوجوب هناك، فلم يجب هنا. (وكفى إفاضة الماء على ظاهرها) كما يكفي ذلك في الرجل.
(الفرض الثالث) من فروض الوضوء (غسل اليدين) كتابا وسنة وإجماعا بين المسلمين، (والواجب غسل الذراعين والمرفقين) أصالة، كما هو ظاهر التهذيب والخلاف والمعتبر والنافع والمنتهى