الماء، وهو مخالف للاجماع المتقدم سابقا في ماء الاستنجاء، وظاهر النص بقاؤها على محل الغائط مطلقا، ولو شك في محلها فالأصل الطهارة، ولا يجب التجسس، بل هو منهي عنه، وكأنه لذلك ونحوه أطلق عدم الاعتبار بالرائحة، والغالب عدم معرفة محلها، وكذلك لو علم أن محلها الماء ولكن لم يعلم سببها، أو علم أنها من المحل أو اليد، لما تقدم سابقا أن التغير بالمتنجس لا ينجس، ويمكن أن يجاب عن أصل الاشكال أيضا بأن يقال إن ظاهر قولهم لا اعتبار بالرائحة في نجاسة المحل، وهو كذلك وإن كان الماء متغيرا، فإنه قصارى ما هناك يتنجس الماء، ولا يلزم منه تنجس المحل، نظير ما قالوه في ماء الغسالة، فتأمل جيدا، فإنه نافع في غير المقام.
(وإذا تعدى) الغائط (المخرج لم يجز) في طهارته شئ من أحجار وغيرها (إلا الماء) كما في المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والقواعد والتذكرة واللمعة وعن الغنية والوسيلة والمراسم والكافي والمهذب والسرائر والدروس والتبيان، بل في المعتبر أنه مذهب أهل العلم، وفي التذكرة الاجماع عليه، ومثله عن الغنية، وعن الانتصار أنه لا خلاف فيه، قلت: لكن لم يصرح أحد ممن نقلنا عنهم بحد المتعدي. بل كلماتهم مطلقة، نعم في الذكرى لا استنجاء بالحجر من الغائط المنتشر عن المخرج إجماعا. وهو المروي، وفي الروض أن المراد بالتعدي عن المخرج التعدي عن حواشي الدبر وإن لم يبلغ الأليتين، وهذا الحكم إجماعي من الكل، وفي المسالك المراد بالمخرج حواشي الدبر، فكل ما تجاوزها متعد وإن لم يبلغ الألية، ومثله في الروضة، وفي المدارك ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء، وذكر جماعة من الأصحاب أن المراد تجاوز النجاسة عن المخرج وإن لم يتفاحش، وهو بعيد، انتهى. وفي الذخيرة والظاهر أن المراد بالتعدي في عبارات الأصحاب تعدي حواشي الدبر وإن لم يصل إلى الألية، ويظهر من التذكرة نقل الاجماع على ذلك، وكذا يفهم الاجماع من كلام الشارح الفاضل،