بل صريح بعضهم وصريح بعض الوضوءات البيانية (1) أنه " أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الأيمن " نعم يحتمل في الجميع أنه لم يقصد منها بيان المستحب، بل المراد بيان الواجب، فلا يستدل بشئ منها على المقام، فيرجع إلى غيرها من الأدلة، وهي تقضي باطلاق الاستحباب حتى في غسلها، كقوله (عليه السلام):
(فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين) وغيره، ويكتفى حينئذ بالاستدلال بها على المطلوب.
(والتسمية) بلا خلاف أجده، بل في الغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي ستسمع بعضها، فما في مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) (2) " إن رجلا توضأ وصلى، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أعد وضوءك وصلاتك، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فشكى ذلك إلى علي (عليه السلام)، فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ فقال: لا، قال: سم على وضوئك، فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة " مع موافقته للتقية محمول على تأكد الاستحباب كما حمله بعض الأصحاب، إلا أنه يشكل العمل بمضمونه بالنسبة إلى مشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب، وربما ارتكبه بعضهم، ولا يخلو من تأمل، بل الأولى حمله على التقية، أو يراد بترك التسمية النية كما حمله الشيخ عليه.
(والدعاء) بالمأثور عندها كما صرح به جملة من الأصحاب، ففي المرسل (3) " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ قال: بسم الله وبالله وخير الأسماء لله وأكبر الأسماء لله، وقاهر لمن في السماء، وقاهر لمن في الأرض، الحمد لله الذي جعل من الماء كل شئ حي، وأحيى قلبي بالايمان، اللهم تب علي وطهرني، واقض لي بالحسنى، وأرني كل الذي أحب، وافتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء "