الاجماع عليله، لنسبته إلى ظاهر الأصحاب والأخبار، ويؤيده أخبار عدم استبطان ما تحت الشراك، وكون (إلى) بمعنى (مع) مجاز لا يصار إليه بغير قرينة، وإن أريد إدخال جزء منه أمكن النزاع فيه، لكن لعل المتجه وجوبه إن أريد الأصالة، وإلا فينبغي القطع بوجوبه للمقدمة، والأقوى فيه الوجوب، لخبر الأقطع المتقدم السابق، ولظهور دخول الغاية في المغيا في مثله مؤيدا بخبر الابتداء به، وإن كان الظاهر أنه يجري فيه ما يجري فيما بعد (إلى) وإن لم يذكروه في نزاع الغاية، ولا يخفى جريان كثير من المباحث السابقة في مسح الرأس من المسح بالبلة وكونه بباطن الكف وصور التعذر في الماسح والممسوح به ونحو ذلك هنا، فلا حاجة إلى الإعادة، فلاحظ وتدبر.
(وهما قبتا القدمين) كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الأخير إلى أصحابنا وقبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، فالكعب في كل قدم واحد، وهو ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الاجماع ممن قال بوجوب المسح عليه، وهما معقد الشراك، كما في الإشارة والمراسم وعن الكافي، والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية، وحكى عليه الاجماع المتقدم عن الشيخ، والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط، حاكيا في الأول عليه الاجماع المتقدم، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان، ومكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الأول عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى الإمامية، وهما ظهر القدم كما عن ابن أبي عقيل، وفي ظهر القدم دون عظم الساق وهو المفصل الذي قدام العرقوب كما عن ابن الجنيد، والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك كما في المعتبر والمنتهى، ناسبا له في الأول إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، وفي الثاني إلى علمائنا، ومعقد الشراك وقبتا القدم، وعليه إجماعنا كما في الذكرى، والعظمان اللذان في ظهر القدم كما عن النهاية الأثيرية، ناسبا