يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم يجزيه أن يمسح عليه " انتهى. وقد يقضي التدبر في كلامه أنه مخالف في المسألة، إلا أنه لم أقف على أحد أشار إلى ذلك، بل نقلوا عنه حمل الصحيحتين على الضرورة، ولعله لما ذكره بعد التسليم، وقوله (ويؤكد ذلك)، فتأمل جيدا. هذا كله في الحائل الاختياري، وأما الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه، بل عن بعضهم نقل الاتفاق عليه، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله.
(الفرض الخامس) من فروض الوضوء (مسح الرجلين) إجماعا عند الإمامية محصلا ومنقولا، بل هو من ضروريات مذهبهم، وأخبارهم به متواترة، بل في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل والحصى، بل ورواه مخالفوهم أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) وأنه قال: " ما نزل القرآن إلا بالمسح " وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " إن كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلا الغسل " ورووا أيضا كما قيل عن أوس بن أبي أوس الثقفي (3) أنه " رأى النبي (صلى الله عليه وآله) أتى كظامة قوم بالطائف، فتوضأ ومسح على قدميه " وعن ابن عباس أيضا (4) " أنه وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمسح على رجليه " إلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا، بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي الغالبة والشعبي، وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي التخيير بينه وبين الغسل، وعن داود يجب الغسل والمسح معا، ونحوه عن الناصر الزائدي، وباقي الفقهاء على ايجاب الغسل فقط.