لا يجوز في الثاني مع احتمال زوال العذر حتى يضيق الوقت، ليتحقق مناط الجواز، وهو الضرورة، إذ بدونه لا يحصل العلم بالاضطرار، نعم قد يقال: إن له التمسك باستصحاب عدم التمكن فيبادر، إلا أنه متى ارتفع العذر وجب عليه الإعادة، إذ اقتضاء الأمر الاجزاء في نحو ذلك ممنوع كما قد عرفته غير مرة، وكان ما نحن فيه من قبيل الثاني، فلذا صرح الأصحاب بوجوب الانتظار عليه. لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفة؟ إشكال، ولو أمكن التحفظ عن الحدث بالصلاة جالسا أو موميا أو نحوهما قيل يجب، وفيه أنه مخالف لاطلاق الأدلة، على أنه تخلص عن الضرورة بالأضر منها في بعض الأحوال، فتأمل جيدا.
(وقيل من به البطن) بالتحريك أي من به إسهال أو انتفاخ في بطن أو من يشتكي بطنه كما عن مجمع البحرين، وفي المعتبر وعن التذكرة أن المبطون هو الذي به البطن وهو الذرب، (إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني) كما في الوسيلة ومحتمل النهاية والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب متأخري المتأخرين وعن الجامع والاصباح، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، وظاهر المصنف وجماعة كصريح غيره أن المراد به من كانت له فترات يتمكن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة لا من كان حدثه متواليا متواترا، فإن الظاهر فيه أنه يتوضأ مرة واحدة لكل صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك كما صرح به بعضهم، ولظهور ما تسمعه من أدلة المبطون في خلافه.
وكيف كان فالذي يقوى في نظري بعد كمال التأمل في كلمات الأصحاب أن محل النزاع في المقام ما سمعته من الصورة، لا ما إذا كان متواليا ولا ما إذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة وإن احتمل بعضهم كون النزاع فيه، لكن ينافيه التأمل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم، فنقول حينئذ أن المشهور فيه ما تقدم، وقال العلامة في المختلف والقواعد والإرشاد وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه إن كان يتمكن من حفظ نفسه بمقدار الصلاة تطهر واستأنف الصلاة من رأس، وإن لم يكن متمكنا من ذلك بأن