له أي الشافعي أيضا من الصحة إن كان المنوي آخر الأحداث. وإلا بطل، ولو قال ذلك بالنسبة إلى أول الأحداث لكان أوجه، لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقة وعن نهاية الإحكام أيضا احتمال ارتفاع المنوي خاصة، فإن توضأ لرفع آخر صح، وهكذا إلى آخر الأحداث، ولم أجده لغيره من العامة والخاصة، وكان وجهه تعدد المسببات بتعدد الأسباب، فكل واحد منها مؤثر أثرا متشخصا به، وهو كما ترى مما يقطع بفساده، لما يظهر من الأدلة أن طبيعة الحدث لا توجب إلا وضوء واحدا.
ومن هنا يعلم أن المراد بقول المصنف (كفى) ليس رخصة في جواز التعدد. بل المراد أنه لا يحتاج إلى آخر، فيكون الاتيان به تشريعا محرما، وربما ظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه.
وأما الرابع وهو قصد عدم الرفع بالنسبة إلى غير المعين فعن نهاية الإحكام أيضا والدروس والبيان القطع بالبطلان لمكان تناقض القصدين، وقد عرفت أن المتجه على مختارنا الصحة، كما هي محتملة على القول الثاني أيضا، لأنه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع، لقوله (صلى الله عليه وآله): " لكل امرئ ما نوى " فيرتفع الباقي للتلازم، وقصده عدم الرفع يكون لاغيا، وما يقال -: إن الذي وقع منه نية رفع وعدم رفع. فكما أن الأول يقتضي رفع الجميع فكذا الثاني يقتضي العدم في الجميع - قد يجاب عنه أن المكلف لما نوى رفع حكم المعين وكان ذلك متحدا بالنسبة للجميع فتخيله أن للثاني أثرا غير ذلك خطأ، نعم قد يقال الفساد فيما لو علم اتحاد الأثر، لأنه حينئذ يرجع إلى نية رفع الحدث ونية عدمه، والظاهر الفساد حينئذ، فتأمل. وبناء على ما تقدم من الاحتمال عن نهاية الإحكام تتعين الصحة هنا ويتوضأ لرفع الباقي، فما نقل عنه من القطع بالبطلان هنا محل نظر.
وأما الخامس وهو ما لو نوى حدثا وكان الواقع خلافه فالظاهر الصحة، لما علمت أن الإضافة وجودها كعدمها، فالمقصود رفع الحكم وهو حاصل وإن اشتبه في أن سببه