وأما ما نقل عن سلار أن حده حصول الصرير جيد إن أراد ما ذكرنا، وإلا فهو غير صالح للتحديد، لاختلاف المياه والأزمان، فقد يحصل الصرير ولا يحصل النقاء، ، كما إذا كان الماء والهواء في شدة البرودة، كما يحصل النقاء التام ولا يحصل الصرير إذا كان الماء والهواء حارين، وويل ثم ويل لأهل الوسواس كيف يحصلون ذلك إلا بعد مدة مديدة، وأما ما قيل من احتمال تفسير الأثر بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل فلا أعرف له وجه صحة ومن المعلوم بل قيل لا خلاف فيه أن الواجب في الغسل إنما هو غسل ظاهر المخرج دون باطنه، للأصل، مضافا إلى ما تقدم، وقول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر عمار: " إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه " وقول الرضا (عليه السلام) (2): " تغسل ما ظهر على الشرج ".
(ولا اعتبار بالرائحة) المتخلفة في موضع النجاسة واليد، للأصل، وإطلاق الأمر بالغسل، وصدق تحقق النقاء والاذهاب مع بقائها، وعدم الدخول تحت أسماء النجاسات، مضافا إلى ذيل الحسن المتقدم قلت: " ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال:
الريح لا ينظر إليها " وقد حكى حكاية الاجماع عليه في كشف اللثام، وفي المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، وعن الشهيد أنه اعترض على نحو العبارة بأن وجود الرائحة، يدفع أحد أوصاف الماء، وذلك يقتضي النجاسة، وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، للنص والاجماع، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا، واستجود الأخير في جامع المقاصد والمدارك، واستحسنه في الذخيرة.
قلت: قد يظهر من الجواب الأول كون الرائحة معفوا عنه وإن كان محلها