الأوامر بالغسل في الكتاب والسنة حتى علم أن الوضوء غسلتان ومسحتان بمثل هذا الموثق الذي لم يعلم عمل الأصحاب به على هذا الوجه، بل الظاهر خلافه، نعم يمكن أن يقال: يجتزى به ويقدم على المسح على الجبيرة عند تعذر النزع والغسل لكونه أقرب إلى المأمور به، أو لأن مباشرة الماء للجسد واجبة للأمر بالصب ونحوه، والغسل واجب آخر، وتعذر الثاني لا يسقط الأول إذ (لا يترك الميسور بالمعسور) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
(وإلا) أي وإن لم يمكن النزع لا التكرير ولو لنجاسة المحل بنجاسة لا يمكن تطهيرها كما نص عليه بعضهم، من غير فرق بين حصول التضاعف للنجاسة بالغسل وعدمه وإن كان قد يظهر من بعضهم إيجاب الغسل في الثاني، لأصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح، واستنهض عليه الاطلاق في نحو العبارة، لكن لا ريب في ضعفه، لما دل على اشتراط طهارة ماء الوضوء، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فيكون غير متمكن من الغسل، لأن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، فيدخل في معقد إجماع بعضهم أنه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيرة، وبذلك يرتفع إطلاق العبارة ونحوها، على أن هذا الاطلاق لم يكن مساقا لذلك حتى يستدل به عليه، (أجزأه المسح عليها) عن غسل البشرة بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين، بل في صريح الخلاف والمنتهى والتذكرة وظاهر المعتبر وغيره دعوى الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى خبر كليب الأسدي (1) سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره " والمرتضوي المروي عن تفسير العياشي (2) قال (عليه السلام): " سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (صلى الله عليه وآله): يجزؤه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف