عن ذلك، والبول قائما والتخلي على القبر أو بين القبور، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال: فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات " وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: " ثلاثة يتخوف منها الجنون - وعد منها - التغوط بين القبور " وطول الجلوس على الخلاء لأنه كما روي (3) يورث الناسور أو الباسور بالباء الموحدة، واستصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور لما رواه غياث (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا " وعن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم الله، ولعله لمعروفية نقش ذلك في الزمان السابق. وإلا فالرواية مطلقة.
الفصل (الثالث في كيفية الوضوء) (وفروضه خمسة) وفي النافع سبعة بإضافة الموالاة والترتيب، ولعل غرض المصنف هنا بالفرض ما يستفاد من نص الكتاب، فلذا جعلها خمسة، بخلافه في النافع لكن قال الشهيد في الذكرى: أنه يستفاد من نص الكتاب ثمانية، السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه، وفيه ما لا يخفى، بل لا يخفى ما في الأول أيضا بالنسبة إلى الخمسة، والأمر سهل.
(الأول النية، وهي) لغة وعرفا (إرادة) تؤثر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل فعل مختار، والمراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب وبعض كلمات أهل اللغة، نعم ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات