عدم الجواز فيه من جهة علوها وارتفاعها، وهو لا يخلو من وجه، بل لعله يحمل عليه تصريح المصنف والعلامة بعدم جواز المسح عليها.
(وكذا لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح) كالمقنعة والقلنسوة ونحوهما إجماعا محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين كالشيخ والمصنف والعلامة وغيرهم، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك، وعدم صدق المسح على المقدم - الأخبار (1) الآمرة بادخال الإصبع تحت العمامة، وقول أحدهما (عليهما السلام) (2) في خبر محمد بن مسلم: " لا يمسح على الخف والعمامة " والصادق (عليه السلام) (3): " لا يجوز حتى يصيب " بشرة رأسه الماء " وغيرها خلافا لما ينقل عن بعض العامة من جواز المسح على العمامة، وضعفه واضح، ولا فرق في الحائل بين أن يكون ثخينا يمنع نفوذ الماء أو رقيقا لا يمنع، خلافا للمنقول عن أبي حنيفة من تجويزه المسح على الثاني، ولا بين كونه لطوخا كالحناء ونحوها وغيره كما صرح به في المنتهى والتحرير في الذكرى وغيرها، بل هو قضية كلام كثير من الأصحاب، بل قد يظهر من كشف اللثام أنه لا احتمال في الفرق بينه وبين غيره من الحواجب، بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب وإن كان قد يستفاد من الشهيد في الذكرى حيث نقل الاجماع على عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة والشهرة على الحناء وجود مخالف فيه.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المسح عليه، لعدم الصدق، مع دخوله تحت إطلاق ما دل على عدم المسح على الحائل، مضافا إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) " في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء أن يتوضأ قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء " وأما صحيح عمر بن