الامتثال حينئذ إلا به، بل لعل مراد من اشترط ذلك ذلك كما يقضي به بعض أدلتهم، لكنك قد عرفت أنه لا اشتراك في الوضوء يوجب ذلك، لا يقال: إن جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظن بعدم الوجوب لكنه ليس ظنا منشؤه آية أو رواية، بل هو من أمور خارجة عن الأدلة الأربعة، مع عدم القول بأن كل ظن حصل للمجتهد حجة، لأنا نقول: - بعد إمكان منع ذلك لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة المعتبرة - إنا نمنع عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع العبادة وإن منعناه في أصل الحكم، لمكان كونها من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظن، فتأمل جيدا.
بقي شئ وهو أن اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيتهما، أما لو نوى كلا منهما في مقام الآخر جهلا أو غفلة لا تشريعا فربما ظهر من بعضهم بطلان الوضوء حينئذ، واحتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نية الوجه عليه، وللنظر فيه مجال، إذ قد يقال: إنه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة وتشخصها والفرض أنها مطلوبة للشارع مرادة، فنية أنها واجبة وهي مستحبة أو بالعكس لا يؤثر في ذلك فسادا، ومثل ذلك جميع الصفات الخارجية التي هي من المقارنات الاتفاقية بعد تشخيص أصل المكلف به كما هو واضح لمن تأمل، نعم قد يقال: بحصول الاشكال فيما لو جهل جعل صفة الوجوب أو الاستحباب مشخصة لما زعم تعدده جهلا مثلا كما تقدمت الإشارة إليه سابقا، والله أعلم (و) من الكيفية أن ينوي (القربة) بلا خلاف أجده فيها، بل في المدارك أنه موضع وفاق، وكأن عدم ذكر البعض لها لعدم تعرضه لأصل النية لا يشعر بالخلاف، بل إما لاكتفائهم باشتراط الاخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك، وكان خلاف المرتضى (ره) الآتي إن شاء الله في صحة العبادات الريائية وإن كان لا ثواب عليها ليس نزاعا في اشتراط التقرب، لأنه على ما يظهر من نقل بعضهم له أن نزاعه في ضميمة الرياء، والظاهر أن المراد من القربة العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلا للقرب إلى