الدعاء بذلك عند دخول الخلاء من غير ذكر التسمية، وللمرسل عن الصادق (عليه السلام) " إنه كان إذا دخل الخلاء يقنع رأسه، ويقول في نفسه بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، رب أخرج مني الأذى سريعا بغير حساب، واجعلني لك من الشاكرين " إلى آخره.
وما عن وجادة الصدوق (1) بخط سعد بن عبد الله مسندا عنه (عليه السلام) أنه قال:
" من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء: بسم الله وبالله أعوذ بالله " إلى آخره. بل يستفاد من المنقول (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) استحباب التسمية عند التكشف، لأنه قال: " إذا انكشف لبول أو لغير ذلك فليقل بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره " كما أنه يستفاد من خبر أبي أسامة (3) عن الصادق (عليه السلام) استحباب مطلق ذكر الله، عند دخول الخلاء، لأنه سئل وهو عنده " ما السنة في دخول الخلاء؟ قال: يذكر الله، ويتعوذ من الشيطان الرجيم " والظاهر مما ذكرنا استحبابها مطلقا في الأبنية وغيرها كما هو الظاهر من المصنف، بل يدل عليه إطلاق إجماعه في المعتبر.
(وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول) كما نص عليه جماعة، بل في المدارك أنه مشهور بين الأصحاب، بل في الغنية الاجماع عليه، كاستحباب تقديم اليمنى عند الخروج، وعلل بالفرق بينه وبين المسجد، فينبغي حينئذ تقديم اليمنى عند الخروج، كما صرح به بعضهم، ولعله للتسامح في أدلة السنن يكتفى في ثبوته بفتوى من تقدم، مضافا إلى إجماع الغنية، لكن هل يقتصر في الاستحباب على البناء خاصة، كما هو المنساق منه إلى الذهن، أو لما هو أعم منه على إرادة تقديمها بالنسبة إلى الموضع الذي يجلس فيه، وكذلك تقديم اليمنى عند الانصراف؟ وجهان، أقربهما الثاني، كما عن العلامة في نهاية الإحكام (و) يستحب (الاستبراء) كما في المراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد