(عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله " بل عنه (ع) أيضا (2) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول " وعنه (عليه السلام أيضا (3) أنه قال لزرارة: " لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به " إلى غير ذلك، بل ربما يشعر به بعض ما تقدم في الريح، نعم يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات، والأولى الجمع بينهما، للتسامح بكل منهما.
(وفي ثقوب الحيوان) بلا خلاف أجده فيه إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية، لقوله لا يجوز مع احتماله ما عرفته غير مرة، لما عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) " أنه نهى أن يبال في الجحر " المؤيد بما رواه الجمهور عن عبد الله بن سرجين (5) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يبال في الجحر " وقد وقع في كلام بعض أصحابنا التعليل بخوف الأذية من الحيوان، كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة، وتقول:
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة * ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده وكأنهم تبعوا بذلك ما وجدوه في كتب بعض العامة، وإلا فهذه الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة كذبها، بل عن ابن أبي الحديد التصريح بأنها موضوعة، وإن