رواية أبي بصير إما أن تكون صحيحة أو موثقة على الكلام في الحسين بن المختار، وخبر حريز وإن كان مرسلا إلا أنه في السند حماد، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها، وبذلك كله مع المناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسك به لنفي الحرمة، مع حمل ما سمعت من الأدلة على الكراهة لمكان ضعفها، ولم أعثر على دليل لهم سوى ذلك، وفيه من الضعف ما لا يخفى.
والأقوى إلحاق لفظ الجلالة به، بل سائر أسمائه المختصة به، لظهور النهي عن المس للقرآن في التعظيم، بل كاد يكون صريح الآية، ولا ريب أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، لأنه خير الأسماء، ولذا اختص به، وكذا الأسماء الحسنى، ومن العجيب من بعض المتأخرين كالخوانساري أنكر ذلك، متمسكا بالأصل، وإن أقصى ما يستفاد من الأدلة القرآن خاصة وما في خبر أبي الربيع (1) " في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله (صلى الله عليه وآله) قال (عليه السلام): لا بأس ربما فعلت " فهو - مع الغض عما في السند ومعارضته بغيره محمول على عدم كون المس للاسم، وكونه عليه لا يلزم ذلك، وهل يلحق بذلك أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)؟ وجهان.
ثم إن ظاهر ما سمعته من الأدلة اختصاص الحكم بالمكلفين، كما في غيره من التكاليف، فلا يحرم على الصبيان ونحوهم قطعا، لكن هل يحرم على الولي أو غيره تمكينهم من ذلك، ويجب عليه منعهم منه لو حصل، أولا؟ قولان، فظاهر المعتبر والمنتهى والتحرير أنه يجب عليه منع الصبي من المس، واستقر به في الذكرى قبل الوضوء، وجعله وجها بعد الطهارة، لعدم ارتفاع حدثه، ولعل مستندهم أن عدم المنع مناف للتعظيم، كعدم المنع من إلقاء النجاسات ونحوها، وأن قوله: (لا يمسه إلا المطهرون)