ليس شرطا عندنا سيما في مثل الوضوء، فتأمل جيدا.
وكيف كان فما ذكره المصنف من الأفضلية كما في القواعد والإرشاد بل لم أعثر على مخالف فيه صريحا، بل يظهر من المرتضى في الانتصار أن الإمامية بين قولين الوجوب وكونه مسنونا فلعل وجهه أنه المتبادر من الأخبار، ولحصول يقين البراءة، والخروج من شبهة الخلاف به، وأوامر الاحتياط وتجنب الشبهات، على أن التسامح في الاستحباب عقلي غير محتاج إلى الدليل، كما هو مبين في محله، وما ذكره من الكراهة كما في السرائر والمعتبر والقواعد والتحرير وغيرها لعله لعكس ما ذكرنا في وجه الاستحباب مقبلا، والأمر سهل، إذ المراد بالاستحباب والكراهة أفضل أفراد الواجب وأقلية الثواب، لما عرفت من إيجاب المسح، والله أعلم وكيف كان (فلو غسل موضع المسح) مجتزيا به عنه (لم يجز) كما صرح به في المقنعة والتهذيب والسرائر والمعتبر والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والذكرى وغيرها، بل في المنتهى أنه به قال علماؤنا أجمع، وفي الذكرى وكشف اللثام لا يجزي الغسل عن المسح عندنا، وفي الحدائق أن هذا الحكم ثابت عندنا إجماعا فتوى ودليلا وآية ورواية، وكأن الوجه في ذلك واضح، لكون الغسل والمسح فرضين متغايرين في نظر الشرع، فلا يجزي أحدهما عن الآخر، ولأن الله تعالى أوجب الغسل في الوجه واليدين، والمسح في الرأس والرجلين، فمن غسل ما أمر الله بمسحه أو مسح ما أمر بغسله لم يكن ممتثلا، باختلافهما لغة وعرفا، كما يشير إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن مروان (1): " إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت: وكيف ذاك، قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " بل اللغة والعرف والشرع كتابا وسنة صريحة في أن الغسل غير المسح، وأن الآتي بالغسل في مقام الأمر بالمسح وبالعكس ليس ممتثلا كما هو واضح، إنما الاشكال في أنهما