كما إذا كان الوضوء من الريح مثلا أو المحرم أو المكروه أو المستحب لغير الوضوء أو الواجب له كما إذا كانت اليد نجسة، وإن احتمل الجواز في الأخيرة لكونه أولى من الندب إلا أن الأقرب المنع لعدم كونه من أفعال الوضوء.
(ويتضيق عند) أول (غسل الوجه) ولا يجوز تأخيرها، لاستلزام وقوع بعض العمل حينئذ بلا نية، كما أنه لا يجوز تقديمها مع الفاصلة على جميع أجزاء العمل، لما فيه من تفويت المقارنة مع اعتبارها في أصل النية أو أنها مقتضى ما سمعت من الدليل.
وما ينقل عن الجعفي من أنه لا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه ضعيف، أو أنه يريد التقدم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها، وبالمعية الاستدامة الفعلية، أو أنه يريد بالعمل الواجب منه بمعنى جواز تقديم النية عند غسل الكفين، أو أنه يريد بالتقدم ما لا يقدح في اعتبار المقارنة عرفا، فلا يوجب المقارنة الحكمية، كما عساه يظهر من جملة من عباراتهم، حتى أنهم وقعوا في الاشكال في كيفية مقارنة تمام النية لأول العمل، ووقع منهم بسبب ذلك أمور لا ينبغي أن تسطر، أو أنه يريد بيان كون النية هي الداعي لا الصورة المخطرة، فإنه حينئذ بناء على ذلك لا بأس في إيجاد الداعي سابقا على العمل أو مقارنا له، كما صرح به جماعة من القائلين بذلك. ومن هنا ظهر من بعضهم سقوط هذا البحث أعني بحث التقديم عند غسل الكفين بناء على كون النية هي الداعي لأنه مستمر، بل لا يصدر الفعل الاختياري بدونه. وكذا بحث الاستدامة كما ستعرف، لعدم الفرق حينئذ بين الابتداء والاستدامة في ذلك، وفيه نظر يعرف مما تقدم في النية، وقد نشير إليه في الاستدامة إن شاء الله تعالى.
(ويجب) في صحة الوضوء بل كل عبادة تعذر أو تعسر استدامة النية فيها فعلا (استدامة حكمها إلى الفراغ) كما في المبسوط والجمل والعقود والوسيلة والإشارة والغنية والسرائر والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد وغيرها، بل لا خلاف على الظاهر في اعتبارها، والمراد بها على ما فسرت في جملة مما سبق بل نسبه الشهيد