يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " وفي وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) (1) " كره البول على شط نهر جار " وفي حديث المناهي (2) قال:
" نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق " وغير ذلك.
(وتحت الأشجار المثمرة) كما عبر بذلك أكثر الأصحاب تبعا لصحيح عاصم (3) وإذ كان المشهور عند الإمامية عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق صرح المحقق الثاني وتبعه عليه غيره أن المراد بالمثمرة ما من شأنها الأثمار، وفيه أنه بعد التسليم ينبغي تعميمه لما أثمرت وزال ثمرها، لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر، فإن صدق المشتق عليه مجاز من غير إشكال، على أن خبر السكوني المتقدم شجرة فيها ثمرتها، ونحوه خبر حصين بن مخارق (4) كما قيل، وفي آخر (5) " وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت، أو نخلة قد أينعت " والتعليل في الفقيه (6) وعن العلل عن الباقر (عليه السلام) " وإنما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها، قال: ولذلك تكون النخلة والشجرة أنسا إذا كان فيه حمله، لأن الملائكة تحضره " مما يستفاد إرادة الأثمار الفعلي، وبه أفتى جماعة من المتأخرين، ويؤيده الأصل لكن لما كان الحكم مكروها أمكن القول بالتعميم لما زال ثمرها، سيما مع تعبير الأصحاب بالمشتق، ومعروفية مذهبهم حتى أنهم في أصول الفقه جعلوه مثالا لمحل النزاع، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط، بل قد يستفاد من المروي في الفقيه (7) كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة، على أنه لا منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة فعلا وبين المشتق المفيد للأعم من ذلك إلا بمفهوم الوصف