والدروس وغيرها، وليس بواجب كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين، للأصل، مع إشعار جملة من الروايات (1) به، بل ظهورها، نعم وقع الأمر به بالجملة الخبرية في الحسن كالصحيح (2) قلت لأبي جعفر (عليه السلام): " رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول " وصحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (3) " في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، فإن سال حتى بلغ الساق فلا يبالي " وهو مع كون الأمر فيهما بالجملة الخبرية، وإعراض المشهور عنهما، وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهما للحكم بعدم المبالاة بما يخرج بعد ذلك - لا يبعد حمله على الاستحباب، بل لولا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمل فيه، لظهورهما في إرادة الإرشاد، فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ضعيف جدا، لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات (4) من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه، وإلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء أن يظهر بلل مشتبه، وهو اتفاقي كما قيل، فيرتفع الخلاف حينئذ واحتمال القول بالوجوب التعبدي في غاية الضعف، كاحتمال القول بوجوب إعادة الاستنجاء فيما علم أن الخارج مذي أو وذي، فيكون هذا حينئذ ثمرة، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصة، لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء، إلا أنه صرح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ولم يبين كيفيته فيها، ولعله الخرط عرضا، ويمكن الحكم به للتسامح والاستظهار في خروج البول، لكن ينبغي القطع في