وأيضا أن قوله (عليه السلام) في خبر كليب الأسدي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال (عليه السلام):
إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل " دال على ما نحن فيه، لأن الأصل في الواجب أن يكون مطلقا، فيجب تحصيلها إن لم تكن موجودة، على أنه ليس في السؤال ذكر للجبيرة، وأيضا قد يستفاد من مجموع الأدلة سيما خبر المرارة ونحوه أن الحائل بدل عند تعذر غسل البشرة، فيجب تحصيله، وخبرا الجرح (2) لا منافاة فيهما لوجوب المسح على الجبيرة بعد دلالة الدليل عليه، سيما بعد ورود مثل ذلك في الجبائر مع أن الحكم مسلم فيها، كل ذلك مع استبعاد الفرق جدا بين ما تكون الجبيرة موضوعة مع عدم التأذي بحلها وبين ما لم تكن كذلك، على أن شد الجروح والقروح لا ضابطة له معلومة مختلف بالنسبة للأشخاص والأوقات وغيرها، على أنه في وقت الخطاب بالوضوء تارة يتفق أن الجرح مشدود، وأخرى ليس مشدودا، فهل المدار على أول الوقت أو حين الفعل، كل ذلك مع أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وهو منحصر فيما نقوله، لأن احتمال التيمم في المقام في غاية الضعف، ومما ذكرنا تعرف وجوب وضع الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح الجرح مع إمكانه، كما احتمله في الذكرى أيضا، وكيف كان فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من الأدلة مجال، لكن مجموعها يفيد الفقيه قوة ظن بذلك.
ثم إنه إذا تعذر وضع الجبيرة بعد البناء على الوجوب فهل ينتقل إلى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح؟ الظاهر الثاني، عملا بما سمعت من الأخبار، بل قد يدعى مثل ذلك في الجبائر المشدودة سابقا، وبه يجمع بين ما دل على المسح على الجبيرة وما دل على غسل ما حولها فيها كما سمعته سابقا، لكن نقل عن الذخيرة أنه نسب القول بالتيمم في المسح على الجبائر إلى الأصحاب، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وفي