الأدلة، نعم قد يقال: بعدم الاكتفاء لو كان المنوي رفع الحدث مثلا، فتأمل القسم الثاني أن تكون كلها مستحبة، فقيل لا يجزي غسل واحد عنها مطلقا، وقيل يجزي مطلقا وقيل بالاجزاء مع نية الجميع، أما لو اقتصر على نية البعض فلا يجزي عن غير المنوي، ولو اقتصر على نية القربة من دون تعيين للسبب كلا أو بعضا فلا يجزي عن شئ منها، وربما فصل بعضهم بانضمام الواجب معها وعدمه، فحكم بالتداخل في الأول بخلاف الثاني.
حجة الأول الأصل أي الظاهر المستفاد من تعدد الأوامر بالغسل، وفيه أنه يجب الخروج عنه بما هو أقوى منه من الأخبار المعتبرة التي ستسمعها، وقوله (صلى الله عليه وآله):
" لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات " ونحوها، وأن الإطاعة والامتثال لا يحصلان إلا بقصدهما، مع أن نية التعيين لا إشكال في شرطيتها وفي توقف الامتثال عليها، وفيه أن جميع ذلك متجه مع عدم نية الجميع، وأما معها فلا بل قد يكون بعض ما ذكر من أخبار النية شاهدا.
حجة الثاني صدق الامتثال وهو مبني على أصالة التدخل، وقد عرفت ما فيه، والأخبار (منها) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح (1) عن زرارة قال (عليه السلام): " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " وعن الشيخ روايته في التهذيب مسندا عن أحدهما (عليهما السلام)، ورواه ابن إدريس من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه، ورواه الشيخ في الخلاف أيضا عن زرارة عن