بما يقع من المكلف من العبادة في الأثناء وإن كان وقوعه على حسب الوقوع من النائم والغافل وغير ذلك. ولا يخفى عليك أن المراد باعتبار الاستدامة إنما هو للنية مع جميع قيودها، كل على مذهبه (1).
ثم قد يظهر من تفسير المشهور للاستدامة أنه لا يقدح حصول التردد في الابطال أو فعل المنافي، وذلك لما عرفت من تفسيرهم لها بأن لا ينقض النية الأولى بنية تخالفها، ولا ريب أن التردد المتقدم ليس نية، لكن ذلك خلاف ما يظهر من كثير منهم في باب الصلاة، نعم يتجه ذلك بناء على ما ذكره الشهيد في تفسيرها، لظهور منافاة التردد للعزم على مقتضاها، ولعل الاستصحاب مع عدم دليل على وجوب الاستدامة بهذا المعنى حتى ما ذكرناه سابقا في توجيهها يؤيد الأول، اللهم إلا أن يدعى الاجماع عليه كما عساه يظهر من ملاحظة كلامهم في باب الصلاة، فيرتفع الخلاف حينئذ بين التفسيرين لها، ويكون المتردد كالناوي لخلافها، فإنه لا إشكال عندهم في منافاته الاستدامة، وبه صرح في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة والقواعد والذكرى وغيرها، إلا أن الذي يظهر منهم عدم حصول البطلان بمجرد ذلك، بل هو مشروط بما لم يرجع إلى النية الأولى ولما يحصل مفسد خارجي للوضوء من فوات موالاة وغيرها، من غير فرق في ذلك بين وقوع بعض الأفعال بتلك النية المخالفة وعدمه، لكون الوضوء من العبادات التي لا تفسد بمثل ذلك، ولذا لو وقع الغسل منكوسا لم يبطل ما تقدمه من الأعضاء المغسولة، ويزداد الغسل على الوضوء بعدم اشتراط الموالاة فيه، فحينئذ متى أراد الرجوع إلى الحال الأول رجع بتجديد النية، لكن قد يشكل أنه ينبغي ابتناء الصحة في المقام وغيره على جواز تفريق النية على الأجزاء.
ويدفع أولا بأنه ليس من تفريق النية في شئ، بل من تكريرها، فإنه نوى