بواضح، للتصريح بنفي البأس عن مثله في الاخبار، وكلام بعض من قال بالمنع من المستعمل، وإنما المحذور عود المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه أو أكثره إليه، وحيث إن عجز الخبر صريح في نفي البأس من الحاجة إلى ذلك العائد لقلة الماء فحكم النضح للاستحباب والامر فيه سهل، وخفاء وجه الحكمة لا يقتضي، نفيها وكون متعلقه الأرض هو الأظهر، ولا يمتنع أن يكون شرب بعض الأرضين للماء مع الابتلال أكثر منه مع عدمه.
محمد بن علي بن الحسين بطريقه، عن هشام بن سالم - وقد مر في باب ماء المطر - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك (1).
صحر: محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد لله عليه السلام أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء: إنه لا بأس بهذا كله (2).
محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد (3)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن النعمان - هو مؤمن الطاق - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال: لا بأس به (4).
قال - رحمه الله -: وبهذا الاسناد يعني إلى أحمد بن محمد (5)، ويحتمل على بعد أن يكون هو السابق في أول الباب (6)، عن الحسين بن سعيد، عن