عن ابن سنان - هو عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس (1).
صحر: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (2).
محمد بن يعقوب، عن محمد يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جعل علي عليه السلام على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنا، فقلت: أرأيت إن جعل الرجل آجرا هل يضر الميت؟ قال: لا (3).
ن: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحد له أبو طلحة الأنصاري (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بباقي السند والمتن.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (6).