فإن قيل: قال الله تعالى: " فاعتبروا يا أولي الابصار " وقال النبي صلى الله عليه وسلم بم تقضي؟
فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر التقليد.
قيل له: تقليده غيره على الوجه الذي ذكرنا ضرب من الاجتهاد والاعتبار، إذ لا يجوز له تقليده إلا بعد أن يكون عنده أن رأيه أرجح من رأيه، ونظره أصح من نظره.