ومتى أعتق المشتري العبد شراء فاسدا بعد القبض، كان عليه قيمته، فلو أجرى حكم العبد المشروط عتقه على هذا الأصل لوجبت القيمة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جميعا. وهو: العتق على مال.
فلو ان رجلا قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه لزمه الألف، وعتق العبد عن المعتق عنه.
وكذلك قد يجوز عتق العبد على ألف درهم ملزمة في نفسه، فأشبه شرط عتق العبد في البيع المعتق على مال.
وفارق سائر الشروط سواه، مثل شرطه في الجارية على أن يتخذها أم ولد فيستولدها المشتري، فيلزمه قيمتها دون الثمن المشروط. إذ لم يكن لإثبات الاستيلاد على مال أصل يوجب تخصيص القياس الأول، فبقي على حكم الأصل في البياعات الفاسدة، إذا تصرف فيها المشتري، وكانت الشروط المفسدة، للبيوع مقتصرا بها على ما عدا العتق.