ألا ترى: أنه إذا أفسدنا بيعا لان ثمنه مجهول) (لم يلزمنا عليه) إفساد النكاح لجهالة المهر.
وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم لأنه معدوم، لم يلزمنا عليه إبطال الإجارة وإن كانت المنافع معدومة، وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء الصلاة لأجل الحيض، لم يلزمنا عليها إسقاط قضاء الصوم.