الاستدلال على الحكم (وضرب من) ضروب الاجتهاد، فإن خالفتني فيه فليكن الكلام في الأصل، ويكون في الاشتغال بتصحيحه خروج عن المسألة التي نحن فيها.
وهذا الذي قلناه، إنما هو فيما ذكرناه من دلائل الأصول، فأما ما قدمنا ذكره في صدر هذا الباب من دلائل الخطاب، فإنه ظاهر واضح، لا يحتاج معه إلى قياس ولا غيره، وبالله التوفيق.