دعوى الوفاق عليه (1) أن القول قول منكر الزيادة مطلقا، للأصل، والصحيح:
في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وادعى الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه (2).
خلافا للقواعد، فقال: وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل، فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه، ولو ادعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل (3).
وفيه خروج عن النص الصحيح المعتضد بالأصل، والشهرة، والإجماع المحكي.
* (وكذا لو خلا) * بها * (فادعت المواقعة) * وأنكرها الزوج كان القول قوله بيمينه على الأشهر الأظهر، عملا بالأصل.
وقيل: بالعكس، ترجيحا لظاهر الحال، وعليه نزل ظواهر ما مر من الأخبار في استقرار المهر بالخلوة (4). وهو كما ترى، والتحقيق فيه قد مضى.
* (التاسع: يضمن الأب مهر) * زوجة * (ولده الصغير) * الذي زوجها منه * (إن لم يكن له) * أي للولد * (مال وقت العقد) * أو كان ولكن ضمن الأب عنه * (ولو كان له مال) * ولم يكن ضمن * (كان) * واجبا * (على الولد) * اتفاقا منا، كما عن الخلاف والمبسوط (5) والسرائر (6) والتذكرة (7)، والمعتبرة به مستفيضة: