خلافا للحلي (1) وجماعة، فأبطلوا الشرط وصححوا العقد، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق الزوج بأصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلا، وحملوا الرواية على الاستحباب.
ويشكل أولا: بورود مثل ذلك في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد، كتأجيل المهر، فإن استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا، فالتزام عدم ذلك في مدة الأجل يكون مخالفا، وكذا القول في كل تأجيل ونحوه من الشروط السائغة. والحق أن مثل ذلك لا يمنع، خصوصا مع ورود النص الصحيح بجوازه بخصوصه، مع اعتضاده بما دل على الجواز بعمومه.
وثانيا: باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة، ولا مخرج عنها هنا، كما في نظائرها.
وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (2) مضى الجواب عنه، فمقتضاه فساد العقد أيضا، ولو قيس بمحل الوفاق كان باطلا.
وأما حمل الأمر المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب أنه خلاف الحقيقة، فلا يصار إليه، مع إمكان الحمل عليها. وهو ممكن.
فالقول بالجواز أوجه في مسألة النص المشهور.
وأما المنزل فكذلك في أظهر الوجهين، لعموم الأدلة، واتحاد طريق المسألتين، مع التصريح به في ثاني الصحيحين المتقدمين، الظاهر في اشتهار ذلك ومقبوليته في زمان الصادقين (عليهما السلام).
فالقول بالمنع معتذرا بالوقوف فيما خالف الأصل على موضع النص