العظيمة، بل عليه الإجماع عن الغنية (1)، وهو ظاهر المستفيضة. فالقول باعتبار حالها أيضا ضعيف جدا.
ثم إن الأصل يقتضي المصير في المتعة إلى العرف، ولا ريب في اقتضائه انقسامها بالنظر إليه إلى ثلاثة: متعة يسار، وتوسط، وإعسار، وبه المرسل في الفقيه: أن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم (2)، ونحوه الرضوي: فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم، كما قال الله عز وجل: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف " (3)، وعليه الشهرة، بل الإجماع المحكي عن ابن زهرة (4).
ولا ينافيه الآية والمعتبرة لدخول الواسطة بين الأمرين، ولذا أن الرضوي مع استناده إلى الآية الشريفة اشتمل على ذكر الثلاثة، وعين الأصحاب لكل مرتبة ما يليق بها في العرف والعادة.
* (فالغني يمتع) * بالدابة، للرضوي (5)، وهي الفرس، والمعتبر منه ما يقع عليه اسمها، صغيرة كانت أم كبيرة، برذونا كانت أم عتيقا قاربت قيمة الثوب والعشرة الدنانير أم لا. وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد: أن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يمتع بالراحلة (6)، ورواه العياشي أيضا بزيادة " يعني حملها الذي عليها " (7). وظاهره أن المتعة هو الحمل، إلا أنه يحتمل كونها من الراوي لا الإمام (عليه السلام).
أو * (بالثوب المرتفع) * عادة، ناسبت قيمة قسيميه أم لا.