خلاف في الظاهر، وقد حكي لما مر، مضافا إلى الصحيح: في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها، وإن لم يكن فرض مهرا فلا مهر (1). ونحوه غيره (2).
* (ولو طلق) * المفوضة * (فلها المتعة) * خاصة إن كان الطلاق * (قبل) * الفرض و * (الدخول) * خاصة بالإجماع، ونص الآية السابقة، والمستفيضة:
منها الحسن: في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو ما يتمتع مثلها من النساء (3). ونحوه خبران آخران (4).
والرضوي: كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يتمتعها بشئ قليل أو كثير على قدر يساره (5).
وإن كان الطلاق بعد الفرض وقبل الدخول فنصفه، لقوله تعالى: " فنصف ما فرضتم " (6)، مضافا إلى الحسنة.
ولو لم يطلق أو طلق بعد الدخول فجميعه بعد الاتفاق عليه بلا خلاف، إلا في الأول وهو ما لو لم يطلق، لأن الحق فيه لهما، زاد عن مهر المثل أم لا، ساواه أم قصر. وربما كان في الآية عليه دلالة كالصحيح السابق (7): " في المتوفى عنها زوجها ".
ومع الاختلاف في الفرض قيل: للحاكم فرضه بمهر المثل كما يعين